مرسوم رقم 85-63
· ج.ر عدد 14 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-63 مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسمى 1983-1984 و 1984-1985 367
الباب الرابع — علاوات التمويل والخزن
المادة 31
تسرى علاوات التمويل والخزن المنصوص عليها فى الباب الرابع من هذا المرسوم :
- ابتداء من 16 غشت بالنسبة للقمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والعدس واللوبيا والحمص والفول والفويلات والجلبان اليابس.
من 16 أكتوبر بالنسبة للذرة من 16 نوفمبر بالنسبة للارز.