الباب الرابع — علاوات التمويل والخزن
المادة 28
يؤدى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب للهيئات الخازنة عن كل قنطار من الخضر اليابسة والارز البادى والكارغو أو المقشر الموجود لغاية يوم 15 وآخر يوم من كل شهر، علاوة تمويل وخزن يحدد معدلها، كمايلي : 0,50 دج عن القنطار من الخضر اليابسة و 0,24 دج عن القنطار من الارز في الفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1983 الى 22 مارس سنة 1985.
- 0,80 دج عن القنطار من الخضر اليابسة و 0,38 دج عن القنطار من الارز ابتداء من 23 مارس | 1985