الباب الرابع — علاوات التمويل والخزن
المادة 27
لاجل جعل أسعار الحبوب قارة وموحدة خلال كل مدة الموسم في مجموع التراب الوطني، يؤدى المكتب الجزائرى المهني للحبوب، الى الهيئات الخازنة عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال أو الذرة المباعة مباشرة للاستهلاك على حالتها، والمسلمة الى التعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين أو الى التجار المعتمدين أو صانعي أغذية الماشية تعويضا معادلا للزيادة نصف الشهرية للاسعار المطابقة للتسليم الحاصل خلال الخمسة عشر يوما.