الباب الرابع — علاوات التمويل والخزن
المادة 26
تحدد بشكل موحد معدلات الزيادات النصف شهرية للاسعار المعدة لتغطية مصاريف التمويل والخزن الخاصة بالمحافظة على الحبوب كما يأتي :
1) 0,24 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والخرطال والذرة في الفترة الأحد 9 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 381 المتراوحة من أول غشت سنة 1983 الى 22 مارس | سنة 1985
2) 0,24 دج عن القنطار من الشعير في الفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1983 الى 15 نوفمبر 1983
(3) 38 دج عن القنطار من الشعير في الفترة المتراوحة من 16 نوفمبر سنة 1983 الى 22 مارس 1985
(4) 0,38 دج عن القنطار من الحبوب ابتداء من 23 مارس سنة 1985