الباب الثالث — حدود الربح المطبقة على انتاج الحبوب والخضر اليابسة واعادة بيعها
المادة 24
تحدد حدود الارباح القصوى لتوزيع وتعبئة الخضر اليابسة والارز المقشر، كما يأتي :
من أول غشت سنة 1983 الى 22 مارس من 23 مارس سنة 1985 الى 31 يوليو 1985سنة المنتوجات 1985سنة عد الربح عن التوزيع مد الربح عن التوزيع عد الربح عن التوزيع عد الربح عن التوزيع 1 بالجملة بالتجزئة بالجملة بالتجزئة العدس 7 34,80 10 20, 36 دج اللوبيا 7 34,80 دج 10 20, 36 دج الحمص 7 34,80 دج 10 20, 36 دج الفول 7 34,80 دج 10 20, 36 دج الفويلات 7 34,80 الجلبان المستدير 7 34,80 الجلبان المكسر 7 31,00 الارز المقشر 7 34,00 دج 10 20, 36 دج 10 20, 36 دج دج 10 20, 36 دج دج 10 20, 36 دج 380 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 رجب عام 1405 ه بيع المنتوجات المعبأة :
- حد الربح عن التعبئة بكيلوغرامين : 0,80 دج عن 2 كلغ ابتداء من 23 مارس سنة .1985 حد الربح عن التعبئة بكيلوغرام واحد : 10,20 دج عن 1 كغ من أول غشت سنة 1983 الى 22 مارس سنة 1985 و 0,40 دج عن 1 كغ ابتداء من 23 مارس سنة 1985 حد الربح عن التعبئة الرزمة وزنها 500 غرام : 0,30 دج عن 1 كغ من أول غشت سنة 1983 الى 22 مارس سنة 1985 و 0,6 دج عن 1 كع ابتداء من 23 مارس سنة 1985
- حد الربح عن التوزيع بالتجزئة لمنتوجات معبأة وزنها 2 كغ - 1 كغ و 500 غ .
- الارز المقشر . 10,40 دج عن I كغ من أول غشت سنة 1983 الى 31 يوليو سنة 1985.
- العدس واللوبيا والحمص : 0,45 دج عن I كغ من أول غشت سنة 1983 الى 31 يوليو سنة 1985.
- الفول والجلبان المستدير اليابس والجلبان المكسر : 0,30 دج عن 1 كغ من أول غشت سنة 1983 الى 22 مارس سنة 1985 و 0,37 دج عن 1 كغ ابتداء من 23 مارس سنة 1985
- حد الربح عن الجرش : 10,00 دج عن القنطار من أول غشت سنة 1983 الى 22 مارس سنة 1985 و 14,86 دج عن القنطار ابتداء من 23 مارس سنة 1985