الباب الثالث — حدود الربح المطبقة على انتاج الحبوب والخضر اليابسة واعادة بيعها
المادة 23
تدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائري المهني للحبوب عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة التي تبيعها مباشرة للاستهلاك أتاوة قدرها 3,75 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين أو الذرة 2,50 دج عن القنطار من الشعير والخرطال في الفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1983 الى 22 مارس سنة 1985 و 6,00 دج عن القنطار عن كل الحبوب ابتداء من 23 مارس سنة 1985، باستثناء ما يسلم للتعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين والتجار المعتمدين.