الباب الثالث — حدود الربح المطبقة على انتاج الحبوب والخضر اليابسة واعادة بيعها
المادة 22
تحدد حدود الربح الخاص بتوزيع الحبوب المباعة للاستهلاك على حالتها في القنطار الواحد، كما يأتي :
أ - الفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1983 الى 22 مارس سنة 1985. 750 دج للقمح الصلب والقمح اللين والذرة
- 5,00 دج للشعير والخرطال.
ب - الفترة المتراوحة من 23 مارس سنة 1985 الى 31 يوليو سنة 1985.
- 12 دج للقمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة التي تبيعها مباشرة للمستهلكين، الهيئة الخازنة والتعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين أو التجار المعتمدون.
ويخفض مبلغ مساو لحد الربح هذا من الهيئة الخازنة المسلمة بناء على فاتورة البيع الى التعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين أو الى التجار المعتمدين باستثناء الشعير المسلم للتعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين.
ولا تستفيد الهيئات الخازنة الا من نصف حدة الربح الخاص بالتوزيع المحددة أعلاه عندما تباع الحبوب مباشرة للاستهلاك انطلاقا من نقاط البيع التابعة لها.