الباب الثالث — حدود الربح المطبقة على انتاج الحبوب والخضر اليابسة واعادة بيعها
المادة 21
يمنح المكتب الجزائرى المهنى للحبوب الى الهيئات الخازنة عن الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر والاستهلاك التي يخصصها المكتب الجزائرى المهني للحبوب من مخزونات هيئات خازنة أخرى أو من مخزونات الاستيراده علاوة عن التدخل تحدد كما يأتي :
ا - الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر 4,00 دج عن القنطار من حبوب البذرة
- 6,40 دج عن القنطار من الخضر اليابسة المعدة للبذر.
وترفع هذه العلاوات كلية الى 8 دج عن القنطار لفائدة الهيئات الخازنة التي تتدخل في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية.
ب - الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك :
الفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1983 الى | 22 مارس سنة 1985 :
- 2,50 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والخرطال والذرة، 2,50 دج عن القنطار من الشعير في الفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1983 الى 15 نوفمبر سنة 1983 4,00 دج عن القنطار من الشعير في الفترة المتراوحة من 16 نوفمبر سنة 1983 الى 22 مارس سنة 1985ء 4,00 دج عدم القنطار من الخضر اليابسة - والارز.
الفترة المتراوحة من 23 مارس سنة 1985 الى 31 يوليو سنة 1985 : 4,00 دج عن القنطار من الحبوب، - 6,40 دج عن القنطار من الخضر اليابسة - والارز.
وترفع هذه العلاوات بالنسبة للهيئات الخازنة التي تتدخل في المناطق الصحراوية وشبة الصحراوية أو الهيئات المكلفة بمعالجة وتعيين وتعبئة الخضر اليابسة عند التصدير الى : 5 دج عن القنطار بالنسبة لعلاوة 2,50 دج، 8 دج عن القنطار بالنسبة لعلاوة 4,00 دج. - الأحد 9 رجب عام 1405 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 379 عندما تتدخل التعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين فى شبكة توزيع الحبوب والخضر اليابسة المفروزة للبذر، تمنح الهيئة المزودة الى التعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين تخفيضا قدره 50 % من حد الربح الخاص باعادة البيع.