الباب الثالث — حدود الربح المطبقة على انتاج الحبوب والخضر اليابسة واعادة بيعها
المادة 18
ان منتجى البذور الاساسية أو المعاد انتاجها أو المراقبة والحبوب والخضر اليابسة، يستفيدون من حد ربح الانتقاء المخصص لتغطية المصاريف الاضافية للانتاج وتشجيع استخدام البذور الجيدة.
وتكون حدود الربح هذه والداخلة في الاسعار المحددة في المادة 5 أعلاه، محسوبة كما يلى :
- 28 دج عن كل قنطار من البذور الاساسية
(2) أو 3 أو (4) والتي تكون نقاوتها المثبتة من 23 مارس سنة 1985 الى 31 يوليو سنة 1985 500 غ كغ 2كغ 2,40 4,60 9,10 1,68 3,15 6,20 1,80 3,40 6,70 2,45 4,70 9,30 2,30 4,40 8,70 بشهادة القبول النهائى الصادرة عن معهد تنمية الزراعات الواسعة معادلة على الاقل ل 999 بالالف 8 دج عن كل قنطار من بذور اعادة الانتاج
(1) أو (2) أو (3) والتي تكون نقاوتها التنويعية المثبتة بشهادة القبول النهائى الصادرة عن معهد تنمية الزراعات الواسعة مساوية على الاقل 997 بالالف عن 1 و 990 بالالف عن 2 و 970 بالالف عن 3 5 دج عن كل قنطار من البذور المراقبة والتي تكون نقاوتها التنويعية المثبتة بشهادة القبول النهائى الصادرة عن معهد تنمية الزراعات الواسعة مساوية على الاقل ل 960 بالالف.