مرسوم رقم 85-63
· ج.ر عدد 14 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-63 مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسمى 1983-1984 و 1984-1985 367
الباب الثاني — أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات اعادة بيعها › الفصل الثالث — سعر بيع الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك › الفرع 1 — حبوب الاستهلاك :
المادة 14
ان أسعار البيع المحددة في المادة 13 (ب (ب) و (ج (ج) أعلاه، تشتمل على علاوة جزافية تحدد عن كل قنطار كما يلى :
القمح الصلب 4,00 دج القمح اللين 1,50 دج
- الشعير : ΣΟΟΟΟΟΣ ΤΟΣΟ ΟΣΟΓΟ 2,00 دج
- الخرطال ...... COTO 1,30 دج
- الذرة ........ 0.0.0.0.0 2,00 دج