الباب الثاني — أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات اعادة بيعها › الفصل الثالث — سعر بيع الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك › الفرع 1 — حبوب الاستهلاك :
المادة 13
يحدد سعر اعادة بيع كل قنطار من الحبوب المعدة للاستهلاك وحسب الفترة، كما يلى :
أ - البيع من الهيئات الخازنة الى مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها والبيع بين الهيئات الخازنة :
من 23 مارس سنة 1985 الى 31 يوليو سنة 1985 البيع المؤسسات الصناعات البيع بين الهيئات الخازنة الغذائية من الحبوب ومشتقاتها 57,82 دج 69,82 دج 64,38 دج 76,38 دج
- - 106,80 دج 118,80 دج 96,80 دج - 106,80 دج - 1983،
(2) من 16 نوفمبر سنة 1983 الى 22 مارس سنة 1985.
الأحد 9 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 373 وان أسعار الحد الادنى المضمون لاعادة البيع المحددة أعلاه، يمكن أن تعدل مع مراعاة :
- جداول أسعار العلاوات والخصم المنصوص عليها في المرسوم رقم 78-167 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 المشار اليه أعلاه.
العلاوات نصف الشهرية المطبقة تبعا للتسليمات الحاصلة كل نصف شهر بمعدل 0,24 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة ويرفع هذا المعدل الى 0,38 دج عن القنطار من الشعير ابتداء من 16 نوفمبر سنة 1983 وعن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والخرطال والذرة ابتداء من 24 مارس سنة 1985.
وان الاسعار المحددة أعلاه تكون بالنسبة لكافة انحاء التراب الوطنى السعر الاقصى لبيع كل 100 كغ من الحبوب المسلمة ضمن أكياس أو دون أكياس من طرف البائع وموضوعة على وسائل تفريغ عند الخروج من الهيئات الخازنة القائمة بالتسليم او على الرصيف من ميناء الاستيراد.
ويقع تقديم الكيس على عاتق المشترى.
ب - البيع من طرف الهيئات الخازنة الى التعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين والى الديوان الوطني لأغذية الانعام وصانعي أغذية الانعام والى التجار المعتمدين :
المنتوجات من أول غشت سنة 1983 من 23 مارس سنة 1985 الى 22 القمح الصلب 142,50 القمح اللين 132,50 مارس سنة 1985 الى 31 يوليو سنة 1985 دج 182,80 دج دج 170,30 دج الشعير (1) 90,20 دج الشعير (2) 108,00 - دج 80,20 دج الخرطال 99,50 دج 110,10 دج الذرة 110,20 دج 120,80 دج
(1) من أول غشت سنة 1983 الى 15 نوفمبر سنة 1983،
(2) من 16 نوفمبر سنة 1983 الى 22 مارس سنة 1985.
تطبق الاسعار المحددة أعلاه في مجموع التراب الوطني وتكون الأسعار القصوى لبيع - ج - بيع المنتوجات للاستهلاك على حالتها الى 100 كغ من السلعة بالجزاف أو في أكياس من قبل البائع المحمولة على وسائل النقل والمباعة قرب مخزن التعاونية الفلاحية للخدمات والتموين والوحدات التابعة للديوان الوطني لاغذية الانعام وصانعي أغذية الانعام والتجار المعتمدين.
المستعملين غير المنصوص عليهم في أ و ب - من طرف الهيئات الخازنة والتعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين والتجار المعتمدين : 374 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 رجب عام 1405 ه المنتوجات من أول غشت سنة 1983 من 23 مارس سنة 1985 الى 22 مارس سنة 1985 الى 31 يوليو سنة 1985 القمح الصلب 150 دج 194,80 القمح اللين 140 دج 182,30 دج الشعير (1) 95,20 دج - الشعير (2) 113,00 الخرطال 104,50 الذرة 117,70 دج 132,80 دج دج 122,10 دج دج 132,80 دج
(1) من أول غشت سنة 1983 الى 15 نوفمبر سنة 1983ء
(2) من 16 نوفمبر سنة 1983 الى 22 مارس سنة 1985.
وتطبق الاسعار المذكورة أعلاه، في كافة أنحاء التراب الوطني وتكون الحد الاقصى لبيع 100 كغ من البضائع المسلمة ضمن أكياس أو بدونها من طرف البائع وموضوعة على وسيلة تفريغ انطلاقا من مخزن الهيئة البائعة أو التعاونية الفلاحية للخدمات والتموين والتاجر المعتمد.
ويتحمل المشترى تقديم الاكياس أو يجرى حساب هذه الاخيرة عند الاقتضاء زيادة على السعر في الفترة ما بين أول غشت سنة 1983 الى 22 مارس سنة 1985، كما يلى :
1 - تعبئة أكياس ورق أو وعاء ضائع أو اكياس ذات 50 كغ : 2 دج للكيس
2 - تعبئة في كيس قنب أو كتان :
1) (1) أكياس ذات 50 كغ : 800 دج للكيس
ب) أكياس ذات 100 كغ : 14 دج للكيس.
وتعد أكياس القنب كأنها مودعة بقيمتها وتبقى قيمة الايداع حقا للبائع في حالة فقدان أو عدم ارجاع الكيس ويمكن اعادة القيمة للمشترى في حالة رد الكيس بعد خصم 15% من قيمة الكيس.
يخصم، بالنسبة للفترة المتراوحة من 23 مارس سنة 1985 الى 31 يوليو سنة 1985، تسليم.
الاكياس من قبل الهيئة البائعة على أساس الاسعار المحددة طبقا للتنظيم المعمول به.