الباب الثاني — أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات اعادة بيعها › القسم الثاني — أسعار اعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة المفروزة والمعدة للبذر
المادة 10
تحدد الاسعار القصوى لبيع الحبوب والخضر اليابسة المفروزة والمعدة للبذر، عن كل قنطار، كما يلي :
الخضر اليابسة العدس «латататата « 350,40 دج .
اللوبيا TOTO 350,40 دج الحمص 350,40 دج الفول 220,0 دج الفويلات 200,40 دج الجلبان المستدين اليابس ...... 240,40 دج
5 - حد الربح عن التدخل والمخصص للتوزيع بالتساوى لمكافآت التمويل والخزن البالغ 6,40 دج عن كل قنطار من الخضر اليابسة، 6 - حد الربح عن التدخل المخصص للتوزيع بالتساوى لمصاريف النقل والبالغ 6 دج عن كل قنطار بالنسبة للحبوب والخضر اليابسة.
لا تحسب مصاريف الذرة والفرز للمستعملين .
وان أسعار البيع المحددة أعلاه، يمكن أن تعدل مع مراعاة : !
- ! العلاوات المحددة تطبيقا لجداول الاسعار النظامية، ويجب خصم التخفيضات ما عدا 372 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 رجب عام 1405 ه التخفيضات المطبقة بالنسبة للشمط الحاصل في القمح الصلب
- ثمن التعبئة في الاكياس.
ان مبلغ مختلف عناصر الحساب المحددة أعلاه يكون السعر الاقصى لبيع 100 كغ من الحبوب والخضر اليابسة المفروزة المعبأة في الاكياس من طرف البائع والمحمولة على وسائل التفريغ أمام المخزن النهائى للتوزيع في مكان الاستعمال.