مرسوم رقم 85-62
· ج.ر عدد 14 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 62 مؤرخ في أول رجب عام 1405 - الموافق 23 مارس سنة 1985 يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل واداء تنظيمية الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في مواسم 1983-1984 و 1984-1985 و 1985 - .1986 363
المادة 5
يقدم المكلفون بالاداء، قصد تطبيق أحكام هذا المرسوم، التصريحات والكشوف التي يضع نموذجها المكتب الجزائري المهني للحبوب و تؤشر عليها المصالح المتخصصة في الضرائب والتابعة للولاية المعنية.
يتعرض من لم يقدم التصريحات في الآجال المحددة لتطبيق أتاوة جزافية عليه ولعقوبة التأخير المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه.