مرسوم رقم 85-60
· ج.ر عدد 13 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 60 مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يحدد اجراءات التطبيق الفورى للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية. 359
المادة 8
يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1963.
و يجب أن تتم عمليات تنفيذ هذا المرسوم في 30 يونيو سنة 1995 على الأكثر.
المادة و : ينتهى العمل بأحكام هذا المرسوم تدريجيا وتبعا لاقرار القوانين الاساسية الخاصة.
وعلى أية حال في 31 ديسمبر سنة 1985.