مرسوم رقم 85-60
· ج.ر عدد 13 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 60 مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يحدد اجراءات التطبيق الفورى للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية. 359
المادة 7
يمكن المؤسسات والادارات العمومية .
ريثما يتم اقرار القوانين الاساسية الخاصة، أن توظف المستخدمين لديها حسب الشروط التي يحددها التنظيم المعمول به في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية، ما عدا التوظيف عن طريق التعاقد، لاسيما في اطار المرسوم رقم 66 136 | - المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966.