المادة 4
يرتب الموظفون المرسمون والمتمرنون الذين كانوا ينتمون الى أحد أسلاك الموظفين في 31 ديسمبر سنة 1984 مؤقتا في القسم الاول من صنف ترتيب المنصب الذي يشغلونه، اذا كانت شروط توظيفهم تقل عن شروط مناصب العمل والوظائف والاسلاك المرتبة بالقرار المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه. كما ينتفعون بتعويض الخبرة حسب كيفية التقويم المحددة في التنظيم المعمول به.
تسوى وضعية الموظفين المرسمين والمتمرنين المذكورين فى الفقرة السابقة، بما في ذلك الراتب، ابتداء من أول يناير سنة 1985، بمجرد اقرار القوانين الاساسية الخاصة.