مرسوم رقم 85-60
· ج.ر عدد 13 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 60 مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يحدد اجراءات التطبيق الفورى للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية. 359
المادة 3
يرتب الموظفون المرسمون والمتمرنون الذين كانوا ينتمون الى أحد أسلاك الموظفين في 31 ديسمبر سنة 1984 في الصنف والقسم المطابقين لترقيم منصب العمل الذى يشغلونه، اذا كانت شروط توظيفهم تطابق شروط مناصب العمل والوظائف والاسلاك المرتبة بالقرار المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، كما ينتفعون بتعويض الخبرة حسب كيفية التقويم المحددة في التنظيم المعمول به.