مرسوم رقم 85-58
· ج.ر عدد 13 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-58 مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يتعلق بتعويض الخبرة. 332
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 5
يحتفظ العامل فى حالة تغيير الدرجة بمبلغ تعويض الخبرة الممنوح له سابقا.
لا يمكن أن يرفع المبلغ المنصوص عليه في الفقرة السابقة الا اذا بقيت درجة العامل الجديدة على حالها مدة تفوق ثلاث (3) سنوات.