مرسوم رقم 85-58
· ج.ر عدد 13 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-58 مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يتعلق بتعويض الخبرة. 332
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
تحدد القوانين الاساسية النموذجية القطاعات النشاط، كيفيات تقويم الاقدمية التي تنجم الخبرة عنها وفترات العمل القصوى التي تدخل في إحدى المفترات المقررة فى المادة 161 من ८ أعلاه واجبا على العامل والهيئة المستخدمة والدولة.