مرسوم رقم 85-56
· ج.ر عدد 12 لسنة 1985
معدَّل
مرسوم رقم 85-56 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 16 مارس سنة 1985 يتضمن تنظيمية انشاء مركز للبحث في الاعلام العلمي والتقني. 301
المادة 7
عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 83-733 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، تحول الى المركز الاعمال والحقوق والالتزامات والهياكل والوسائل والاملاك التي كانت تحوزها أو تسيرها الهيئة الوطنية للبحث العلمى والتي تدخل في اطار مهامه حسب الاجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها.