المادة 6
يتكون مجلس التوجيه الذي يرأسه محافظ البحث العلمى والتقنى بعنوان القطاعات الرئيسية والمنتجة والمستعملة وذلك في اطار المادة II من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه حسب الآتي :
- ممثل لوزير الدفاع الوطني
- ممثل لوزير التعليم العالى
- ممثل لوزير الاعلام،
- ممثل لوزير البريد والمواصلات
- ممثل لوزير الصناعة الثقيلة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-454 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، يضم مجلس الإدارة بعنوان المؤسسات المعنية التابعة للدولة :
ممثلا عن وزير الدفاع الوطني، ممثلا عن الوزير المكلف بالاتصال والثقافة ممثلا عن الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال مسؤول مؤسسة للتعليم العالي يتناسب ميدان اختصاصها مع ميدان اختصاص المركز، يعينه الوزير الوصي".