مرسوم رقم 85-56
· ج.ر عدد 12 لسنة 1985
معدَّل
مرسوم رقم 85-56 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 16 مارس سنة 1985 يتضمن تنظيمية انشاء مركز للبحث في الاعلام العلمي والتقني. 301
المادة الأولى
ينشأ مركز للبحث العلمي والتقني ذو طابع قطاعى مشترك ويخضع لاحكام المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه ولا حكام هذا المرسوم، يسمى مركز البحث فى الاعلام العلمى والتقنى»، ويدعى في صلب النص «المركز».