الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يعين المترشحون الذين يوظنون عملا بأحكام المادة 4 أعلاه، تقنيين متمرنين.
ويقضون سنة في التدريب يرسمون اثرها بناء على تقرير رؤسائهم السلميين وبعد استشارة لجنة الترسيم التي تتكون من :
- مدير الادارة العامة في وزارة الصناعات الخنينة أو ممثله، رئيسا،
- المدير التقني المعنى، أو ممثله.
المدير المكلف بالتكوين في الوزارة أو ممثله، تقنى فى الصناعات الخفيفة، مرسم وعضو في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك .
المادة / : يرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم فى الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أدناه، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1906 المذكور أعلاه.
ويمكن وزير الصناعات الخفيفة بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك فى حالة عدم الترسيم أن يمنح المعنى تمديد مدة التدريب سنة أخرى أو يسرحه، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين.