مرسوم رقم 85-55
· ج.ر عدد 11 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-55 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالتقنيين في الصناعات الخفيفة. 278
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يسير وزير الصناعات الخفيفة سلك التقنيين في الصناعات الخفيفة، مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المذكور أعلاه.