مرسوم رقم 85-53
· ج.ر عدد 11 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-53 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985 يتضمن حل المؤسسة الوطنية لبناء السفن. 270
المادة 2
تتمم العمليات المترتبة على تطبيق المادة الأولى أعلاه المتعلقة بالاملاك والحقوق والحصص والوسائل على اختلاف أنواعها بأشراف لجنة تتكون من :
ممثل وزير المالية، رئيسا، -
- ممثل وزير النقل، ممثل وزير الدفاع الوطني - ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية - ممثل وزير التكوين المهني والعمل -
- ممثل والى وهران.
الأحد 18 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة