المادة 2
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، مايأتي :
ا - اعداد : 1 جرد كمي وكيفى وتقديرى تقوم به"
وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة .
يعين أعضاءها الوزير المكلف بالسياحة ويرأسها ممثله.
2 - حصيلة ختامية للاعمال الخاصة باستغلال وتسيير وتنمية ممتلكاتها تبين قيمة هذه العناصر المحولة الى مؤسسة التسيير السياحي في تلمسان. 254 الجريدة الرسمية للجمهورية ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ب تحديد تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه.
ويمكن الوزير المكلف بالسياحة أن يحدد، لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى مؤسسة التسيير السياحي في تلمسان.