مرسوم رقم 85-49
· ج.ر عدد 10 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-49 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في تلمسان، جزءا من الممتلكات التي كانت تحوزها مؤسسة التسيير السياحي في غرب البلاد. 253
المادة الأولى
يحول فندق الفرسان بسعيدة والمحطة المعدنية لحمام بوحنيفية - الحمامات ببوحنيفية والمحطة المعدنية بحمام بوحجره المسيرين من طرف مؤسسة التسيير السياحي في غرب البلاد الى مؤسسة التسيير السياحي في تلمسان.
يشمل هذا التحويل :
الاعمال التي كانت تمارسها الوحدات المذكورة أعلاه،
2 - الهياكل والوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الوحدات الثلاث
3 - المستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك وسيرها المخصصة لاعمال الوحدات المحولة.