مرسوم رقم 85-47
· ج.ر عدد 10 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-47 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في عنابة جزءا من الممتلكات التي كانت تحوزها أو تسيرها مؤسسة التسيير السياحي في شرق البلاد
المادة 2
يشمل التحويل المذكور أعلاه، ماياتي : 1 تحل مؤسسة التسيير السياحي في عنابة محل مؤسسة التسيير في شرق البلاد بمقتضى الاعمال التي كانت تمارسها المؤسستان المحولتان ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه، صلاحيات مؤسسة التسيير السياحي في شرق البلاد في مجال الاعمال التي كانت تمارسها المؤسستان المحولتان