مرسوم رقم 85-46
· ج.ر عدد 10 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-46 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في غرداية جزءا من الممتلكات التي كانت تجوزها أو تسيرها مؤسسة التسيير السياحي في شرق البلاد. 249 مر مرسوم مر رقم 85-47 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في عنابة جزءا من الممتلكات التي كانت تحوزها أو تسيرها مؤسسة التسيير السياحي في شرق البلاد. 250
المادة 5
يحدد الوزير المكلف بالسياحة عند الحاجة، فيما يخص نقل المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير أعمال وهياكل مؤسسة التسيير السياحي في غرداية سيرا منتظما ومستمرا.