المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه أعلاه، مايأتي :
ا - اعداد :
I جرد كمي و كيفي و تقديري تقوم به، وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يعين أعضاءها الوزير المكلف بالسياحة ويرأسها ممثله ....
2 - قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير . المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية. 3 حصيلة ختامية لاعمال وتسيير وتنمية ممتلكاتها تبين قيمة هذه العناصر المحولة الى مؤسسة التسيير السياحي في غرداية.
و يجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه.
ويمكن الوزير المكلف بالسياحة أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق . وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة التسيير السياحي في غرداية.