مرسوم رقم 85-42
· ج.ر عدد 10 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 42 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يعدل ويتمم المرسوم رقم 83 212 المؤرخ في 26 مارس سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة التسيير السياحي في الاغواط. 247
المادة 2
ج - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولايات : الاغواط وغرداية وورقلة.