مرسوم رقم 85-41
· ج.ر عدد 10 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-41 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يتضمن حل مؤسسة تسيير المركز السياحي في تيبازة - متاريس ومؤسسة تسيير المركز السياحي في تيبازة - القرية وتحويل مجموع أعمالهما وأموالها وحقوقهما وحصصهما والتزماتهما وهياكلهما ومستخدميهما الى مؤسسة التسيير السياحي في تيبازة. 245
المادة 6
يحدد الوزير المكلف بالسياحة، عند الحاجة، فيما يخص نقل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير الاعمال والهياكل التي كانت تقوم بها كل من مؤسسة تسيير المركز السياحي في تيبازة - القرية ومؤسسة تسيير المركز السياحي في تيبازة - متاريس، سيرا منتظما ومستمرا.