مرسوم رقم 85-41
· ج.ر عدد 10 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-41 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يتضمن حل مؤسسة تسيير المركز السياحي في تيبازة - متاريس ومؤسسة تسيير المركز السياحي في تيبازة - القرية وتحويل مجموع أعمالهما وأموالها وحقوقهما وحصصهما والتزماتهما وهياكلهما ومستخدميهما الى مؤسسة التسيير السياحي في تيبازة. 245
المادة 5
يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في تيبازة المستخدمون المرتبطون بسير وتسيير جميع الهياكل والوسائل المذكورة في المقطع 3 من المادة 2 من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجارى به العمل.
الأحد 11 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 247 وتبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.