المادة 4
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، مايأتي :
1) اعداد :
I جرد كمى وكيفى وتقديرى تقوم به، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالسياحة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالسياحة. 2 قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية. 3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل -- المستخدمة فى ميدان السياحة من قبل كل من مؤسسة التسيير السياحي في تيبازة متاريس ومؤسسة التسيير السياحي في تيبازة - القرية تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة التسيير السياحي في تيبازة.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.
ويمكن الوزير المكلف بالسياحة أن يحدد .
لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة التسيير السياحي في تيبازة.