مرسوم رقم 85-41
· ج.ر عدد 10 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-41 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يتضمن حل مؤسسة تسيير المركز السياحي في تيبازة - متاريس ومؤسسة تسيير المركز السياحي في تيبازة - القرية وتحويل مجموع أعمالهما وأموالها وحقوقهما وحصصهما والتزماتهما وهياكلهما ومستخدميهما الى مؤسسة التسيير السياحي في تيبازة. 245
المادة 2
يشمل الحل المذكور أعلاه تحويل ما يأتي الى مؤسسة التسيير السياحي في تيبازة :
كل الاعمال التي كانت تمارسها الوحدتان المنحلتان أعلاه
2 - كل الهياكل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الوحدتان المنحلتان أعلاه، -3 كل المستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المرتبطة بأعمال المؤسستين المنحلتين أعلاه، وادارتها.