مرسوم رقم 85-41
· ج.ر عدد 10 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-41 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يتضمن حل مؤسسة تسيير المركز السياحي في تيبازة - متاريس ومؤسسة تسيير المركز السياحي في تيبازة - القرية وتحويل مجموع أعمالهما وأموالها وحقوقهما وحصصهما والتزماتهما وهياكلهما ومستخدميهما الى مؤسسة التسيير السياحي في تيبازة. 245
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم الى حل مؤسسة التسيير للمركز السياحي في تيبازة متاريس ومؤسسة التسيير للمركز - السياحي في تيبازة - القرية، المحدثتين بالمرسومين رقم 83-235 و 83-236 المؤرخين في 2 أبريل سنة 1983 المذكورين أعلاه.