المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، ما يأتي :
ا - اعداد :
I جرد كمى وكيفي وتقديري تقوم به، وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالسياحة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالسياحة. . 2 - حصيلة ختامية لاعمال مؤسسة التسيير السياحي في الجزائر العاصمة في ميدان استغلال وتسيير وتنمية ممتلكاتها تبين قيمة هذه العناصر المحولة الى مؤسسة التسيير السياحي في وسط البلاد والى مؤسسة التسيير للمركز السياحي في سيدي فرج.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل.
3 - قائمة جرد يحددها بقرار الوزير المكلف بالسياحة ووزير المالية.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة - أعلاه.
ويمكن الوزير المكلف بالسياحة أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة التسيير السياحي في وسط البلاد والى مؤسسة التسيير للمركز السياحي في سيدي فرج.