المادة 2
يشمل الحل المذكور أعلاه تحويل ما يأتي :
الأحد 11 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 245 وحدة فندق السفير الى مؤسسة التسيير السياحي في وسط البلاد وحدة «فندق الرياض الى مؤسسة تسيير المركز السياحي في سيدي فرج.
ولهذا الغرض يحول ما يأتي :
I - الاعمال التي كانت تمارسها الوحدتان المذكورتان أعلاه، 2 الهياكل والوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الوحدتان 3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المرتبطة بأعمال الوحدتين المحولتين، وادارتها.