مرسوم رقم 85-40
· ج.ر عدد 10 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 40 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يتضمن حل مؤسسة التسيير السياحي في الجزائر العاصمة وتحويل هياكلها وأعمالها وحقوقها وحصصها والتزاماتها وكذلك مستخدميها. 244
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم الى حل مؤسسة التسيير السياحي في الجزائر العاصمة.
المحدثة بالمرسوم رقم 83-216 المؤرخ في 26 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.