مرسوم رقم 85-38
· ج.ر عدد 10 لسنة 1985
معدَّل
مرسوم رقم 85-38 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة للتسيير السياحي في تيبازة. 237
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
يكون مقر المؤسسة في بلدية تيبازة ولاية تيبازة. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالسياحة.