الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تستهدف المؤسسة، في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المساهمة في ترقية السياحة.
وبهذه الصفة تطور وتسير وتنظم وتسوق المؤسسات السياحية ذات الطابع البحري والتي تشتمل عليها ممتلكاتها.
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتى :
أ الاهداف : -- تنسق وتراقب عمل منشآت الاستغلال التي تتولى مسؤوليتها، تقوم بدراسات مردودية منشأت الاستغلال التي تشتمل عليها ممتلكاتها وتضع كيفيات تسييرها، الأحد 11 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 239 توفر المصالح المشتركة لمجموع المنشآت | والهياكل السياحية لاسيما ما تعلق منها بالخدمات المرتبطة بها، تسهر على احترام قواعد التسيير والنظافة والصحة والامن وعلى جودة الخدمات السياحية،
- تضمن التموينات الضرورية لعملها وتقوم بانجاز جميع وسائل الخزن
- تشارك فى التبادل السياحي بين المؤسسات، تنظم وتطور بالاتصال مع الهياكل المختصة، التنشيط السياحي في منشآتها الاستغلالية، تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم، تنجز برامج التجهيز المخططة المرتبطة بهدفها،
- تنفذ الاشغال الضرورية لتوسعها وتقدم الطلبات وتوفر جميع الادوات لتحديث منشأتها لاستغلالية، تقوم بالدراسات التقنية المرتبطة بأشغال التهيئة بعد استشارة السلطة الوصية، تجمع وتحلل وتستغل الاحصائيات الضرورية لتسويق المنتوج السياحي، تقوم بصيانة التجهيزات والمنشآت التي تشتمل عليها ممتلكاتها.
ب - الوسائل : 1 (1) تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل كل الاملاك والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم مؤسسة التسيير السياحي في تيبازة - متاريس ومؤسسة التسيير السياحي في تيبازة - القرية، 2 (2) تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود صلاحياتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل البشرية والمنقولة ८ والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها. 3 (3) يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها، 4 (4) تخول المؤسسة، من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها، وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل.