الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 10
تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل، لا سيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة II : تشارك المؤسسة في مجالس المديريات المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات | الاشتراكية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-375 (ج.ر عدد 76 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 10 : يرأس اللجنة الاستشارية ممثل الوزير المكلف بالهندسة المعمارية والتعمير.
وتتكون هذه اللجنة الاستشارية من اثني عشر
(12) عضوا يختار الثلثان ( 2/3 ) منهم من بين رجال الفن أما الثلث ( 1/3 ) الآخر فيتكون من موظفي الإدارة المركزية في الوزارة المكلفة بالهندسة المعمارية والتعمير وأجهزتها أو مصالحها الخارجية.
يعين الوزير المكلف بالهندسة المعمارية والتعمير بقرار لمدة سنة واحدة أعضاء اللجنة الاستشارية".