الفصل الثاني — شروط الدخول الى الطرق السريعة واستعمالها
المادة 8
يمنع المرور في الطرق السريعة على الراجلين والفرسان واصحاب الدرجات وعلى الحيوانات والعربات المجرورة بوسائل غير ميكانيكية والمركبات ذات الدفع الميكانيكي التي الأحد 4 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 219 لا تخضع للتسجيل، لاسيما الدراجات ذات المحرك ومجموعات المركبات التي لا يمكنها أن تسير بدون رخصة خاصة حسب قانون المرور والمركبات التي تقوم بنقل استثنائي، والجرارات الفلاحية ومعدات الاشغال العمومية.
ويستثنى من ذلك العتاد غير الخاضع للتسجيل او غير المزود بمحرك التابع للقوات المسلحة واذا كان تابعا لمصالح الشرطة والحماية المدنية والدرك الوطني وادارات الاشغال العمومية واية هيئة أخرى تدعى للعمل في الطريق السريع وكذلك مستخدمو هذه الادارات أو الهيئات الذين يكون وجودهم في الطريق السريع ضروريا.
المادة و : يمكن وزير الاشغال العمومية ان يرخص بمرور قوافل المركبات ذات المحركات واعتدة الاشغال العمومية في الطرق السريعة اذا كان الأمر يتعلق بولايتين أو أكثر، ويرخص الوالى المعنى بذلك في الحالات الاخرى. وتحدد كيفيات.
ذلك بقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير النقل.