مرسوم رقم 85-36
· ج.ر عدد 9 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-36 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 23 فبراير سنة 1985 يتضمن التنظيم المتعلق بالطرق السريعة. 217
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
تلحق الطرق السريعة بالاملاك العمومية الاصطناعية وتدرج حسب الاشكال نفسها في الطرق الوطنية طبقا لاحكام القانون رقم 84-16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 المذكور اعلاه 0 يصنف في فئة «الطرق السريعة» جزء من الطرق الموجودة حسب الاشكال الخاصة بالطرق الوطنية، وتستخرج ضوابط التصنيف من المميزات المحددة أعلاه.