الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
تحدد احكام هذا المرسوم القواعد التي تطبق على الهياكل الاساسية الطريقية الآتية اوصافها :
- الطرق المصممة والمنجزة خصوصا لمرور السيارات - 0
- الطرق التي لا يمكن الدخول اليها الا من نقاط مهيأة لذلك،
- الطرق التي لا تؤدى الى الملكيات المجاورة الطرق التي تشتمل فى اتجاهى المرور على - سبل متمايزة يفصل بعضها عن بعض شريط ترابى غير مخصص للمرور أو وسائل أخرى استثناء، الجزائرية الأحد 4 جمادى الثانية عام 1405 ه الطرق التي لا تتقاطع في مستواها مع أي - طريق آخر او سكة حديدية او ممر للراجلين.
وتسمى هذه الطرق طرق سريعة ويشار اليها على انها كذلك.