مرسوم رقم 85-36
· ج.ر عدد 9 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-36 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 23 فبراير سنة 1985 يتضمن التنظيم المتعلق بالطرق السريعة. 217
الفصل الثالث — شروط مرور الراجلين بجوار الطرق السريعة الحضرية
المادة 19
يجب أن تتبع القنوات الاعمال الفنية الكبرى الموجودة، وفي حالة استحالة ذلك بالتأكيد تبين الاحكام التي تفرض لمرور هذه القنوات في كل حالة خاصة خلال قرار الترخيص اما القنوات الموجودة قبل فتح الطريق السريع فتعدل طبقا للاحكام السالفة الذكر.
مراسيم