مرسوم رقم 85-36
· ج.ر عدد 9 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-36 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 23 فبراير سنة 1985 يتضمن التنظيم المتعلق بالطرق السريعة. 217
الفصل الثالث — شروط مرور الراجلين بجوار الطرق السريعة الحضرية
المادة 18
يمكن وزير الاشغال العمومية أن يرخص بمرور الاسلاك الهوائية فوق الطريق السريع عرضا بشرط ان تكون مطابقة للتنظيم المعمول به، وان لا تقام لها أية دعامة في نطاق الطريق السريع وان لاتقل أية نقطة منها عن ارتفاع ثمانية (8) أمتار فوق الطريق.