مرسوم رقم 85-36
· ج.ر عدد 9 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-36 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 23 فبراير سنة 1985 يتضمن التنظيم المتعلق بالطرق السريعة. 217
الفصل الثالث — شروط مرور الراجلين بجوار الطرق السريعة الحضرية
المادة 17
يمنع من أسلاك هوائية طويلة وقنوات باطنية طويلة كيفما كان نوعها داخل نطاق الطريق السريع باستثناء التجهيزات الضرورية الاستغلالها .. 220 الجريدة الرسمية للجمهورية ويمكن وزير الاشغال العمومية أن يرخص بغير ذلك بقرار فى حالة انعدام أي حل ممكن آخر.