مرسوم رقم 85-36
· ج.ر عدد 9 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-36 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 23 فبراير سنة 1985 يتضمن التنظيم المتعلق بالطرق السريعة. 217
الفصل الثالث — شروط مرور الراجلين بجوار الطرق السريعة الحضرية
المادة 16
لا تتمتع الملكيات المجاورة للطرق السريعة بحق صب مياه الامطار التي تنسكب من مجارى السقوف والمياه المستعملة الا عن طريق رخصة الطريق.