مرسوم رقم 85-36
· ج.ر عدد 9 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-36 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 23 فبراير سنة 1985 يتضمن التنظيم المتعلق بالطرق السريعة. 217
الفصل الثالث — شروط مرور الراجلين بجوار الطرق السريعة الحضرية
المادة 15
تخضع الملكيات المجاورة للطرق السريعة للارتفاقات المطبقة على الطرق الوطنية والارتفاقات الخاصة المحددة أدناه.